الشيخ عزيز الله عطاردي
165
مسند الإمام الكاظم ( ع )
فقالوا : رجل يضرب ، فقال : سبحان اللّه في مثل هذه الساعة إنّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلّا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلّا في أبرد ما يكون من النهار [ 1 ] . 4 - عنه ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا ، قال : خرج أبو الحسن عليه السلام في بعض حوائجه فمرّ برجل يحدّ في الشتاء فقال : سبحان اللّه ما ينبغي هذا ؟ فقلت : ولهذا حدّ ؟ قال : نعم ينبغي لمن يحدّ في الشتاء أن يحدّ في حرّ النهار ولمن حدّ في الصيف أن يحدّ في برد النهار [ 2 ] . - 10 - « باب حد الصبيان » 1 - محمد بن يعقوب ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الصبيان إذا اتي بهم عليّ عليه السلام قطع أناملهم ، من أين قطع ؟ فقال : من المفصل مفصل الأنامل [ 3 ] . 2 - الطوسي ، باسناده عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت أنامله ، فان عاد قطع المفصل الثاني ، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه [ 4 ] .
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 217 والتهذيب : 10 / 39 . [ 2 ] الكافي : 7 / 217 والتهذيب : 10 / 39 . [ 3 ] الكافي : 7 / 232 . [ 4 ] التهذيب : 10 / 119 .